الشيخ عزيز الله عطاردي
358
مسند الإمام الباقر ( ع )
فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثمّ مات وتركه ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : فقال : إن كانت الرقبة التي على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإنّ المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه . قال : وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتّى مات فانّ ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه قال : وإن كانت الرقبة على أبيه تطوّعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال قال : ويكون الّذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه قال : وإن كان ابنه الّذي اشترى الرقبة فأعتقها ، عن أبيه ، من ماله بعد موت أبيه تطوّعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك ، فانّ ولاه ميراثه للّذى اشتراه من ماله فأعتق ، عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته [ 1 ] . 3 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ، فيمن نكل مملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى من أحبّ فإذا ضمن جريرته فهو يرثه [ 2 ] .
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 171 . [ 2 ] التهذيب : 9 / 395 .